يعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، غدا الأربعاء 29 مايو 2024، الملتقى الفقهي الخامس تحت عنوان: «منهجية التعامل مع السيرة النبوية بين ضوابط التجديد وانحرافات التشكيك»، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في إطار دعم الأزهر الشريف للفكر الوسطي، وضبط حراك التجديد.

ويشارك في الملتقى نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين وقادة الرأي، حيث يعقد الملتقى بمشاركة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف وشباب الجامعات.

ويناقش الملتقى عددًا من المحاور هي: «مناهج التشكيك في السيرة النبوية بين المستشرقين والمستغربين، والسيرة النبوية بين القرآن الكريم والروايات التاريخية، والمنهجية الصحيحة في دفع الشبهات، ومناهج المحدثين في مرويات السنة النبوية».

ويلقي الكلمة الافتتاحية للملتقى الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ويلقي بيان الملتقى من المخرجات والتوصيات الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية، ويسلم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هامش الملتقى شهادات حضور لمجتازي دورات تأهيل المقبلين على الزواج.

الجدير بالذكر أن الملتقى الفقهي هو أحد أدوات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية البحثية والتجديدية الإفتائية، والتي يعقدها المركز بصفة دورية، ويناقش من خلاله العديد من المستجدات والقضايا الدينية والحياتية المختلفة.

اقرأ أيضاًعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى: كلما تدبرنا في الآيات الكونية اكتشفنا بديع صنع الله

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الدكتور محمد الضويني الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر العالمي للفتوى الملتقى الفقهي الخامس مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي

 

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.

ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مقالات مشابهة

  • «عضو العالمي للفتوى»: هكذا نعود أطفالنا على الصيام منذ الصغر
  • «طرق دبي» تنظم ملتقى الشراكات بحضور 58 ممثلاً من جهات حكومية وخاصة
  • ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر يوضح فضائل الصيام واغتنام الأوقات
  • انعقاد الملتقى الفكري الثاني للوافدين بمسجد السيدة زينب.. صور
  • حول ملتقى «معًا نتقدم».. حوار الوطن والمواطن
  • انعقاد الملتقى الفكري الثاني للوافدين بمسجد السيدة زينب
  • جامعة أسيوط تطلق ملتقى لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وفقًا للمعايير الدولية
  • هل على الحامل التى منعها الطبيب من الصيام كفارة أو فدية؟.. الإفتاء تجيب
  • محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي