«التنمية المحلية»: نعمل على تمكين المرأة وضبط معدلات النمو السكاني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمام الدولة بالقضية السكانية والحد من زيادتها المتنامية وفق رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، وتنظيم معدلات النمو السكاني، لافتا إلى أنّ وحدة السكان المركزية في الوزارة تتابع تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات.
وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بشأن جهود وحدة السكان في بني سويف وأسيوط لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، وبيّن أنّ وحدة سكان قرية باروط في بني سويف، نظمت جلستي مشورة أسرية، بينما نظمت وحدة السكان لمركز ومدينة الواسطي ندوة تثقيفية في قرية معصرة أبوصير داخل أحد المساجد، عن تنظيم الأسرة ودعم المرأة اقتصاديا.
وفي محافظة أسيوط، نظمت وحدة السكان في بني شقير ندوة في إطار خطة التدخلات العاجلة للمراكز والقرى الأكثر زيادة سكانية ورصد المشكلات، وجرى التنسيق مع الرائدات الريفيات في الوحدة الصحية ببني شقير لعقد ندوة توعوية عن الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، وزيادة وعي المواطنين عن الزيادة السكانية وأثرها على المجمتع والأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع التنمية المحلية التنمية المستدامة الزيادة السكانية القضية السكانية النمو السكاني الوحدة الصحية بنى سويف بني سويف تحقيق التنمية وحدة السکان
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.