الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد 5 سنوات لقيد حق الإرث بجلسة 8 يونيو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق. ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية السجل العيني دعوى بطلان
إقرأ أيضاً:
حجز لاعب وداي دجلة بجلسة الاستئناف على حبسه 3 أشهر
تحفظت الأجهزة الأمنية بمحكمة جنح مستأنف أبو النمرس بالجيزة، اليوم الخميس، على كابتن أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة، وذلك أثناء نظر استئنافه على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بالتعدي على شخص بدائرة قسم أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
وكانت قد قضت محكمة جنح أبو النمرس بالجيزة، بمعاقبة اللاعب أحمد دحروج بالحبس 3 أشهر لاتهامه بالتعدي على شخص بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.
وفي وقت سابق، كانت قد قضت محكمة جنح الجيزة، بالحكم على المتهمين بالتعدي على أحمد دحروج، لاعب نادي وادي دجلة أمام منزله بمنطقة أبو النمرس لمدة عامين غيابيا بعدما تربصوا له وتعدوا بالضرب عليه مما تسبب بإصابته بجروح.
ويشار إلى أن لاعب نادي وادي دجلة، كان قد تعرض أمام منزله بمنطقة أبو النمرس، للضرب حيث تربصوا له وانتظروه في أثناء خروجه من سيارته وتعدوا بالضرب عليه مما تسبب بإصابته بجروح.