11 حالة يجوز فيها إلغاء الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التأمين بالقانون الموحد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.
2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.
3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.
6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.
8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.
9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة
11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد نشاط التأمين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.