المشدد 6 سنوات لسيدة فى اتهامها بمحاولة تهريب حشيش لنجلها بمركز إصلاح أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات أكتوبر، ربة منزل، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بمحاولة إدخال مواد مخدرة إلى مركز الإصلاح بأكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي، وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمة " س ، م" ربة منزل، في يوم 13 يناير 2024 بدائرة قسم أكتوبر أول بالجيزة، حازت جوهرين مخدرين لـ الميثاميفيتامين أحد مشتقات الفينيل أمين، والحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها، وحاولت إدخال الممنوعات إلى مركز إصلاح أكتوبر على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية وشهادة رئيس مباحث مركز إصلاح أكتوبر أنه تمكن من ضبط المتهمة أثناء زيارة نجلها مقيد الحرية المحبوس على ذمة القضية رقم 10201 سنة 2023 جنايات كرداسة وأثناء تفتيشها للزيارة تبين احتوائها على 54 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وعدد 33 كيس لجوهر الميثامفيتامين المخدر وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازة المضبوطات لإدخالها لأبنها داخل السجن بقصد الاتجار .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اكتوبر مخدرات حيازة مخدرات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف ، بحيث تصل إلى السجن المشدد 20 سنة إذا كان الخطف مصحوب بفدية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
انتحلت صفة ممرضة لخطف طفل.. سيدة تواجه هذه العقوبات طبقا للقانونالمشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف صبي وتعذيبه في طوخ10 سنوات سجن للمتهم بخطف طفل والتعدي عليه داخل المقابر بالقليوبيةالسجن المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين لاتهامهم بخطف شاب في الساحلنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.