المحكمة العربية للتحكيم تكرم الدكتورة هالة السعيد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كرمت المحكمة العربية للتحكيم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهودها في دعم المحكمة وتمكينها من أداء عملها وتوصيل رسالتها.
وسلم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ درع المحكمة العربية للدكتورة هالة السعيد في حضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نتوجه بالشكر للدكتورة هالة السعيد لجهدها الوافر في دعم رسالة محكمة التحكيم العربية ومساندتها للمحكمة في تخصيص مقر يليق بدور المحكمة ورسالتها وهو دور وطني مشرف يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المنظمات العربية ومساندة المؤسسات الفاعلة في خدمة التنمية وتحسين التعاون العربي.
من جانبها تقدمت الدكتورة هالة السعيد بخالص الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية، وأشادت بالدور الفاعل للمحكمة ورسالتها النبيلة والقامات الرفيعة التي تشكل مجلس الأمناء واللجان المختلفة وأكدت على اعتزازها بالتكريم.
وأضافت السعيد ان المحكمة ستلعب دور مهم في ملف التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وضمان وجود اليات للتحكيم وإدارة النزاعات مما يضيف لمناخ الاستثمار والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة العربية هالة السعيد وزيرة التخطيط المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المحکمة العربیة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٤٤) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٥) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (٢٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٧): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية