حددَّ القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حالات تعرض الطفل أو الشخص ذوي الإعاقة للخطر، فقد نص القانون على أن: مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

 


1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

4- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 


5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

 


7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

 

8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

 

 

عقوبة إهمال الطفل وتعرضه للخطر 


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.

 

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

 

كما نص القانون على أن يُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الطفل ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

عبر ندوة متخصصة بمدينة الدوحة.. إشادة دولية بجهود المملكة في مجال القانون الدولي الإنساني

بحضور عددٍ كبير من الخبراء والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني، شاركت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في الندوة الخليجية التي أقيمت في مدينة الدوحة بقطر بعنوان “دور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني”، وذلك برعاية وزير العدل ووزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء بقطر إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي.

واستعرضت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني خلال مشاركتها بالندوة جهود ومنجزات المملكة في مجال تعزيز ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيدين المحلي والدولي، حيث لقيت هذه الجهود الإشادة من المسؤولين والحضور في هذه الندوة.

وتأتي مشاركة اللجنة في هذه الندوة من تطلعها إلى التكامل الخليجي بين اللجان الوطنية في نشر القانون الدولي الإنساني، من خلال توحيد الجهود في التدريب والتعليم وتبادل الخبرات، حيث إن الجهود الخليجية هي الأساس لتعزيز الالتزام المشترك بالقيم الإنسانية، بما ينعكس على الأمن الإنساني والتنمية واحترام كرامة الإنسان.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • 5 حالات تجيز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف
  • الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة غدًا.. تعرف عليها
  • 10 أسباب تمنع استجابة الدعاء.. تعرف عليها
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • غرامة 5 آلاف جنيه مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة طبقا للقانون
  • العمل تعلن توفير وظائف فنية في قبرص.. تعرف على التفاصيل
  • عبر ندوة متخصصة بمدينة الدوحة.. إشادة دولية بجهود المملكة في مجال القانون الدولي الإنساني
  • ما مبطلات صيام الستة من شوال؟.. تعرف عليها
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها