بشرى لعشاق الأبيض.. إغلاق كافة القضايا ضد مجلس الزمالك
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون كانت الفصل الأخير في كل القضايا التي تم رفعها ضد النادي، مشيرًا إلى أن الحكم صادر من المحكمة الأعلى في مصر ولا يجوز الطعن مطلقا على أحكامها.
وقال شعيب عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك قضايا كثيرة جدًا منذ تعيين لجنة ثلاثية لإدارة انتخابات الزمالك بقيادة عماد البناني، هناك عدد كبير من القضايا ضد النادي، وكل المرشحين تم الطعن ضدهم بدءًا من حسين لبيب واحمد سليمان وهاني شكري وكل أعضاء المجلس كان هناك طعون ضدهم، وتم رفضها في أول درجة ثم الإدارية العليا".
وأضاف: "المحكمة الإدارية أكدت صحة انتخابات الزمالك ورفضت كافة الطعون ضد مجلس الإدارة.. الطعون كانت أيضا ضد حسام المندوه أمين صندوق النادي وتم رفضها جميعًا".
وواصل: "مجلس الزمالك تم تحصيينه من أعلى محكمة قضائية في مصر، كان الملف كبير جدًا وأتمنى أن يصب ذلك في صالح استقرار النادي، خصوصا بعد حالة القلق الشديدة مؤخرًا من جانب الأعضاء الذين سئموا من كثرة المشاكل".
وزاد: "الإدارية العليا قامت بإصدار حكمًا قضائيًا بشأن التفسير الصحيح للدستور، بأن العمل لا يخل بمهام النائب، ولا يوجد تعارض مع كونه عضوًا في المجالس النيابية، وبالتالي فأن عضوية حسام المندوه في مجلس إدارة الزمالك ووجوده في منصب أمين الصندوق سليم تماما".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.