تصل لـ5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة شركات النقل البري الإلكتروني أحكام القانون
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الفترة القليلة الماضية عدة حوادث قام بارتكابها بعض سائقي إحدى شركات النقل الإلكتروني، ومحاولة خطف عدة سيدات.
وحدد قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على العقوبات التي يواجهها السائقين حال ارتكاب الجرائم.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي، من قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات:
ونصت المادة 9 من هذا القانون على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
كما نصت المادة 10 على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وأكدت المادة 12 على أن تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص وتلتزم الشركات بتنفيذها.
وتنص المادة 17 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام تكنولوجيا المعلومات تلتزم الشرکات
إقرأ أيضاً:
«الإنتاج الحربي»: توفير وجبة مجانية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الدولة للإنتاج الحربي رقم 270 لسنة 2024، بشأن تعديل نص البند 1 من المادة 55 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وذلك في العدد رقم 284 في 21 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يُعدل البند رقم (1) من المادة (55) من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 ليكون كالآتي:
يقدم للعاملين بالهيئة والشركات والوحدات التابعة لها وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طوال ساعات العمل المحددة، وفي حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة فإذا تعذر ذلك يجري الاستعواض عنها ببدل نقدى مقداره خمسة وعشرون جنيها عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المقررة للعام الميلادي الواحد والإجازات المرضية المعتمدة التي تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية أو الأمراض المزمنة».