تصل لـ5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة شركات النقل البري الإلكتروني أحكام القانون
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الفترة القليلة الماضية عدة حوادث قام بارتكابها بعض سائقي إحدى شركات النقل الإلكتروني، ومحاولة خطف عدة سيدات.
وحدد قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على العقوبات التي يواجهها السائقين حال ارتكاب الجرائم.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي، من قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات:
ونصت المادة 9 من هذا القانون على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
كما نصت المادة 10 على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وأكدت المادة 12 على أن تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص وتلتزم الشركات بتنفيذها.
وتنص المادة 17 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام تكنولوجيا المعلومات تلتزم الشرکات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.