الخدمات النيابية:العشوائيات كارثة بغداد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الثلاثاء، أن اللجنة أعادت قانون العشوائيات الى الحكومة بسبب عدم مراعاة القانون لحجم المشكلة، فيما اشارت الى انها تنتظر تعديل المسودة واعادتها من قبل الحكومة فضلا عن بقية القوانين.وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث صحفي، إن “الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، ولذلك فبغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما المحاور التنفيذية للعاصمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة في جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح في بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض في قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة