آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الثلاثاء، أن اللجنة أعادت قانون العشوائيات الى الحكومة بسبب عدم مراعاة القانون لحجم المشكلة، فيما اشارت الى انها تنتظر تعديل المسودة واعادتها من قبل الحكومة فضلا عن بقية القوانين.وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث صحفي، إن “الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، ولذلك فبغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما المحاور التنفيذية للعاصمة”.

ولفتت إلى أن “فريق الجهد الهندسي ينفذ الخدمات في المناطق المحرومة التي لا يمكن للأمانة أو المحافظة أن تقدمها بسبب مشكلات قانونية، وإن قدمتها فيتوقف ذلك على الجانب الإنساني أو الإغاثي”، بحسب صحيفة الصباح.وأوضحت أن “اللجنة درست قانون العشوائيات فضلاً عن قيامها بعدد من الاستضافات للوقوف على حيثيات الموضوع، ونحن نرى أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسموح فيها بالسكن، وبالتالي فإن القانون الذي وصل من الحكومة لم يراع حجم المشكلة التي تعانيها هذه المناطق”، مؤكدة أن “اللجنة أعادت مسودة القانون إلى الحكومة لدراسته وحل المشكلة بشكل جذري لا يبخس حق المواطن والحكومة”.وتابعت أن “اللجنة جادة بصياغة قوانين تمس حياة المواطنين، أبرزها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي الذي، يخدم المواطن للحصول على وحدة سكنية فضلاً عن قانون العاصمة الذي أقر لحل التقاطعات في تقديم الخدمات وهي مشكلة أزلية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب

نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.


وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

مقالات مشابهة

  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • الطاقة النيابية: لا كهرباء للعراق بدون إيران!