أعلنت المديريّـة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة في بلاغ أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصّين مجهولَين بترويج العملة المزيّفة، ضمن منطقتي الشّويفات وعرمون. بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّتَيهما، وهما:
إ.

إ. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
أ. ص. (من مواليد عام ١٩٦٩، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا تزوير".
 
أضاف البلاغ:" بتاريخ 18-5-2024، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف الأول، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بتصريف ورقة نقديّة مزيّفة من فئة الخمسين دولار أميركي، داخل محلٍ في دوحة عرمون. وبالتّزامن، تمّ توقيف الثّاني عند مفرق عرمون.

بتفتيشهما تم ضبط مبلغ /150/ دولاراً اميركيّاً مزيّفاً، وهاتفَين خلويَين، ومبلغ بالعملة اللبنانيّة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما".

ختم البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

حيت تنص للمادة 111 من القانون، على أن يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.

وتأتي إجراءات التظلم في الخطوات التالية:

- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: يجب بناء سلام عادل في المنطقة ومنع محاولات التهجير
  • ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
  • بالأسماء... هذه التشكيلات الجديدة في شعبة المعلومات
  • القبض على متهم بحيازة العملة المزيفة في بغداد
  • بكمينٍ محكمٍ في بشامون.. من أوقفت قوى الأمن؟
  • تشكيل الزمالك مواليد 2007 أمام الأهلي
  • تأجيل نصف ماراثون قوى الأمن الدّاخلي إلى موعدٍ يُحدّد لاحقًا
  • سوريّان سرقا مجوهرات ومبلغاً كبيراً بالدولار... قوى الأمن أوقفتهما وهذا ما تبقى من المسروقات!
  • في الصالومي.. توقيف سوري بعد محاولة فرار وهذا ما كان بحوزته
  • فبرك عملية خطفه.. وشعبة المعلومات تكشف الملابسات