شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، أمس الإثنين، استكمال مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة.

 

 


-إضافة عقوبة الحبس فى مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

 

فقد انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء، عدا ٣ مواد خلافية، تم إرجاء حسمها إلي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل،  بالإضافة إلى مادتي النشر واللائحة التنفيذية.


 

وجاء من بين المواد الخلافية، المادة (٣١) المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة (٣٢) المتعلقة بالتصرف في الغذاء بعد التحفظ عليه، والمادة (٣٥) المتعلقة بتسجيل الأغذية.

 

وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن اللجنة حريصة علي حسم المواد بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية، مثلها مثل باقي مواد مشروع القانون التى تم الانتهاء منها، بالتوافق، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.


وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لا سيما  الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشآة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة، مؤكدا أهمية التعديلات التى ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.

 

 


-تعديل نص المادة رقم 37 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء


وأدخلت اللجنة، تعديلا على نص المادة رقم 37 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونصت المادة قبل التعديل: كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ولحجم الجُرم، أضافت اللجنة عقوبة الحبس إلى نص المادة، ليكون نص المادة كالتالي: "كل معمل أجرى تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على أن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل".

 

 


-جدل بين الحكومة والنواب بسبب المادة (36) من القانون

 


كما شهد اجتماع اللجنة، خلافًا  مع الحكومة بسبب المادة (36) من مشروع قانون سلامة الغذاء، وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون على أن:


"كل من أعلن عن الغذاء أو أي من المواد المتصلة به، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه".


واعترض المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على المادة، مشيرا إلى أن هناك قانون عام "قانون الإعلانات" هو المنظم للمسألة، ولا يجب أن تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.

 

من جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود هذه المادة مهم، مستطردًا: مع أي التزام يجب أن يكون هناك عقوبة، وإلا يكون الالتزام لا قيمة له.

 

واستعرضت بدورها مروة بدر، المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقترح الهيئة، والذي ينص على أن: "كل من أعلن عن الغذاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة دون إخطار الهيئة بذلك - "وليس الحصول على ترخيص"- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

 

وتمسك النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بكلمة ترخيص، وليس إخطار كما اقترحت الهيئة، والذي وافقه في الرأي النائب محمد السلاب، مشيرًا إلى أن الاخطار لا يشترط موافقة "سلامة الغذاء"

 

واستقرت لجنة الصناعة على نص المادة كما هو مقدم من النائب شحاته أبو زيد.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.


كما يناقش مجلس الشيوخ  طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة، ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة وإقرار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عايدة نصيف، بشأن دور الجامعات المصرية في جذب الطلاب الوافدين لتعزيز التعاون الدولي وأثره الإيجابي على علاقات مصر الخارجية.
وينظر أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف علم الدين بشأن افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب جامعة بورسعيد.

ويناقش تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات وطلب المناقشة العامة مقدمة من: النائبة سامية أنسي، بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها.

مقالات مشابهة

  • سلامة الغذاء: حملات تفتيشية حفاظا على صحة المواطنين
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • “الفاخري” يشارك في اجتماع لجنة الزراعة والاقتصاد الريفي بالبرلمان الأفريقي
  • ننشر تفاصيل أجندة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • أبرزها «تسريع إنشاء 3 كباري» بقنا.. «إسكان الشيوخ» تستعد لمناقشة عدد من المقترحات
  • الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي