إرجاء حسم 3 مواد.. تفاصيل اجتماع لجنة "الصناعة بالبرلمان" لاستكمال تعديلات قانون سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، أمس الإثنين، استكمال مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة.
-إضافة عقوبة الحبس فى مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
فقد انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء، عدا ٣ مواد خلافية، تم إرجاء حسمها إلي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مادتي النشر واللائحة التنفيذية.
وجاء من بين المواد الخلافية، المادة (٣١) المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة (٣٢) المتعلقة بالتصرف في الغذاء بعد التحفظ عليه، والمادة (٣٥) المتعلقة بتسجيل الأغذية.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن اللجنة حريصة علي حسم المواد بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية، مثلها مثل باقي مواد مشروع القانون التى تم الانتهاء منها، بالتوافق، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لا سيما الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشآة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة، مؤكدا أهمية التعديلات التى ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.
-تعديل نص المادة رقم 37 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء
وأدخلت اللجنة، تعديلا على نص المادة رقم 37 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونصت المادة قبل التعديل: كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ولحجم الجُرم، أضافت اللجنة عقوبة الحبس إلى نص المادة، ليكون نص المادة كالتالي: "كل معمل أجرى تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على أن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل".
-جدل بين الحكومة والنواب بسبب المادة (36) من القانون
كما شهد اجتماع اللجنة، خلافًا مع الحكومة بسبب المادة (36) من مشروع قانون سلامة الغذاء، وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون على أن:
"كل من أعلن عن الغذاء أو أي من المواد المتصلة به، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه".
واعترض المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على المادة، مشيرا إلى أن هناك قانون عام "قانون الإعلانات" هو المنظم للمسألة، ولا يجب أن تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.
من جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود هذه المادة مهم، مستطردًا: مع أي التزام يجب أن يكون هناك عقوبة، وإلا يكون الالتزام لا قيمة له.
واستعرضت بدورها مروة بدر، المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقترح الهيئة، والذي ينص على أن: "كل من أعلن عن الغذاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة دون إخطار الهيئة بذلك - "وليس الحصول على ترخيص"- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتمسك النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بكلمة ترخيص، وليس إخطار كما اقترحت الهيئة، والذي وافقه في الرأي النائب محمد السلاب، مشيرًا إلى أن الاخطار لا يشترط موافقة "سلامة الغذاء"
واستقرت لجنة الصناعة على نص المادة كما هو مقدم من النائب شحاته أبو زيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.