الحكم على متهم بقضية أحداث الظاهر اليوم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تنطق الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، بحكمها في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهم التجمهر بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احداث الظاهر عنف الظاهر الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحبس.. مصير المتهمين بتزوير الشهادات الدراسية
نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرا في ضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات، حيث يؤكد القانون ، وفقًا للمادة 215 من قانون العقوبات، أن من يزوّر محررًا رسميًا – ومنه الشهادات التعليمية – يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وقد تُضاعف العقوبة إذا استُخدمت الشهادة المزوّرة في التوظيف أو الترقية أو الحصول على مزايا حكومية، أما من استخدم الشهادة وهو على علم بتزويرها، فيُعاقب كالمزوّر تمامًا.
ولا يتوقف الأمر عند حدود الحبس فقط، بل يمتد إلى فقدان الوظيفة، وردّ المرتبات التي حصل عليها الشخص بغير وجه حق، وقد يُدرج اسمه في القوائم السوداء للوظائف العامة.
مشاركة