إندونيسية مستفيدة من مبادرة "طريق مكة": الحج صحة وعبادة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
"لا تهمل صحتك يا حاج .. الحج صحة وعبادة ".. عبارات توعوية ترددها الطبيبة الإندونيسية إندا ميلينا، المستفيدة من مبادرة "طريق مكة" .
"واس" التقت الطبيبة الإندونيسية وهي تتجول بين جموع مستفيدي المبادرة في مطار سورابايا، وتردد العبارات بتوعية الحجاج الإندونيسيين صحيًا المستفيدين من "طريق مكه".
وقالت ميلينا (33 عامًا) لـ "واس": "أعمل طبيبة في إحدى مستشفيات بلدي الحكومية منذ أربعة أعوام وسعيدة جدًا حين وقع اختيار اسمي ضمن الطاقم الطبي المكلف بموسم الحج، فخدمة ضيوف الرحمن الإندونيسيين والإشراف على سلامتهم غاية كنت أطمح إليها، وأحمد الله أنها تحققت، حيث أقوم بتوعية الحجاج في صالة مطار سورابايا منذ ركوبهم الطائرة متجهين من إندونيسيا إلى أرض المملكة حتى عودتهم".
وأضافت: "يتم تجهيز جميع حملات الحج بطاقم طبي مكون من أطباء متخصصين وفنيي تمريض وأجهزة لقياس العلامات الحيوية وبعض الأدوية العلاجية، إلى جانب تزويد الطاقم بقائمة تحوي أسماء الحجاج ومعلومات عن حالتهم الصحية ليتم متابعة من لديهم أمراض معينة، إضافة إلى ما يحظون به عند وصولهم إلى المملكة العربية السعودية من خدمات ورعاية صحية شاملة ومتقدمة".
وأكدت الطبيبة الإندونيسية أن الحج عبادة شاملة للجسد والروح، حيث تعمل على نشر الوعي وتثقيف الحجاج الإندونيسيين بأهمية المحافظة على النظافة الشخصية والبيئية في الأماكن المقدسة تنفيذًا لتعاليم الدين الإسلامي والتأكيد على حمل البطاقة التعريفية، منوهة بالجهود المقدمة من جميع الأجهزة المعنية في المملكة بخدمة ضيوف الرحمن كافة وتوفير أسباب الأمن الصحي لهم وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، وجاءت مبادرة "طريق مكة" لتتمم هذه النجاحات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موسم الحج مبادرة طريق مكة
إقرأ أيضاً:
كيفية إحرام من ذهب إلى مكة ثم نوى العمرة .. اعرف التصرف الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد سافرت إلى مكة المكرمة لزيارة ابنتي، فدخلتها غير محرم؛ ثم بدا لي طالما أنني موجود في هذه الرحاب الطيبة، الذهاب غدًا لأداء العمرة، مع العلم أنني حين دخلتها لم أكن أقصد أداء العمرة، وإنما قصدت زيارة ابنتي، فهل دخولي إليها على هذه الحال يوجب علي دم؟ وهل يجوز لي الإحرام بالعمرة منها؟ أم أرجع إلى ميقات بلدي؟
كيفية الإحراموقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه يجوز لمن قام بالسفر إلى مكة المكرمة لزيارة أقاربه، وقد دخل مكة دون إحرام -أن يحرم من ميقات أهل مكة كواحد منهم، فيخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة منه، ولا يتكلف الذهاب إلى ميقات أهل بلده، ولا دم عليه في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء أن الإحرام هو الدخول في الحجِّ أو العمرة أو فيهما معًا بنيةٍ، وسُمي بذلك؛ لاقتضائه دخول الحرم، أو لاقتضائه تحريم لُبس المخيط والطيب وغيرهما من محرمات الإحرام.
وذكرت دار الإفتاء أن الإحرام بالحَجِّ والعمرةِ له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أمَّا الميقات الزماني: فهو الوقت الذي قدَّره الشارع للإحرام بالحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وتُسمَّى أشهر الحج، وهذا متفقٌ عليه، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، ووقت الإحرام بالعمرة جميع السَّنَة.
المواقيت المكانية للإحراموأما المواقيت المكانية للحج: هي: أمكنةٌ أوجب الشارعُ على كلِّ من يأتي واحدًا منها، يؤمُّ بيتَ الله، ناويًا نسكًا، أن يُحرم منها ولا يتجاوزها، وهي مرتبطة بالجهة التي يَقْدَم منها الناسك إلى البيت الحرام، بحيث يُحرِمُ منها أو من الجهة التي تحاذيها حالَ قدومِهِ إلى الحرم وإن لم يكن من أهلها، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: "وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها" أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت: فـ"ذو الحُلَيفة" ميقات أهل المدينة، ويُعرف حاليًّا بـ"أبيار علي"، و"الجُحْفَة" ميقات أهل الشام ومصر، وأهل تبوك كذلك، ويُعرف حاليًّا بـ"رابغ"، و"قَرْنُ المنازلِ" ميقات أهل نجد والطائف، ويعرف حاليًّا بـ"السيل الكبير"، و"يَلَمْلَم"، وهو ميقات أهل اليمن، ويُعرف حاليًّا بـ"السَّعْدية".
أمَّا ميقات حج أهل مكة: فمكةُ، وفي العمرة: أدنى الحِلِّ، ومن كان بين مكة وبين ميقات، فميقاته موضعه، كما أفاده الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 81، ط. دار إحياء التراث العربي)، والشيخ حسن المشَّاط المالكي في "إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام" (ص: 35-36، ط. مطابع البنوي جدة).
وقد نَصَّ جمهور الفقهاء على مشروعية الإحرام لمن جاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وأنه بذلك صار من أهل الميقات الثاني؛ إذ المقصود حصول الإحرام من أيِّ ميقات كان، دون اختصاصٍ أو تقييدٍ، ومن غير نظرٍ إلى وطنِ النَّاسك أو انتسابه إلى بعض الأقطار.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الإحرام من الميقات بأحد النسكين (الحج أو العمرة) لكل مكلف قصد مكة للزيارة وغيرها ولم يكن من المترددين عليها كعمال وسعاة وغيرهما، بينما ذهب الشافعية في الأصح إلى عدم وجوب الإحرام حينئذ، واختلفوا في وجوب الدم إذا دخلها دون إحرام، فأوجبه بعضهم، ولم يوجبه البعض الآخر وهو المختار للفتوى.