حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الأضحية من السنن المؤكدة التي لها خير كبير على المسلم وتركها فيه خسارة كبيرة له متى كان قادرا عليها، وذلك لما جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا»، ويسأل البعض حول حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء.
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن ما يجزئ في شعيرة الأضحية هي أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ شراء اللحم وغيره أو التصدق بالمال؛ لكونها عبادةً مقصودةً لذاتها، لافتا إلى أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من شراء اللحم، فإنما هو محمول على معنى خاص هو بيان عدم وجوب الأضحية وجوبا محتما، ولئلا يظن الناس أنها واجبة، وهو إمام يقتدى به.
متى لا تعتبر اللحوم أضحية؟وتابعت الإفتاء أنه من يريد الأضحية عليه أن يتصدق بالمال إذا رأى أن من حوله في حاجة إلى المال أكثر من اللحم، إلا أنها لا تعد حينئذ أضحية، وإنما صدقة من الصدقات، مؤكدا أن شراء اللحم للتصدق به أو إعطاء الأيتام والمحتاجين من الفقراء والمساكين مالا أمر محمود شرعا ويثاب عليه، ولكنه لا يجزئ عن الأضحية ولا يقوم مقامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الأضحية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أقوال العلماء في عدد آيات سورة الفاتحة بالدلائل
سورة الفاتحة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا في عدد آيات سورة الفاتحة، هل هي سبع أو ست، أي إذا كانت ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ آية منها أو لا، ووقع الخلاف في احتسابها آية من كل سورة على أقوال أشهرها أربعة، هي:
الأول: أن البسملة آية كاملة في أول سورة الفاتحة وأول كل سورة من سور القرآن الكريم عدا براءة وهذا مذهب فقهاء مكة والكوفة وقرائهما، وإليه ذهب عبد الله بن المبارك والإمام الشافعي، وقد جزم بأنها آية في أول سورة الفاتحة، وأما في غيرها فقد روي عنه ثلاثة أقوال:
الأول: أنها بعض آية.
الثاني: أنها ليست من القرآن الكريم.
الثالث: أنها آية كاملة، وهذا هو صحيح مذهبه.
سورة الفاتحة
الثاني: أنها آية منفردة وضعت في أول كل سورة من القرآن -الفاتحة وغيرها- عدا براءة ولا تعد ضمن آيات كل سورة، وهذا مروي عن داود الظاهري وأحمد بن حنبل، وذهب إليه بعض فقهاء المذهب الحنفي منهم أبو بكر الرازي.
الثالث: أنها آية من الفاتحة وليست قرآنًا في غيرها من السور، وهذا مذهب سفيان الثوري وإسحاق والزهري وأبي عبيد وبعض فقهاء مكة والكوفة وأكثر أهل العراق ورواية عن أحمد وأحد الأقوال المنسوبة للشافعي.
الرابع: أنها ليست قرآنًا في فواتح السور وإنما وُضعت للفصل بين السور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي ورواية عن أحمد.
وأكدت الإفتاء أن الظاهر من الآراء الثلاثة الأُوَل اتفاقها على أن البسملة آية من القرآن، وأن الرأي الثالث اعتبرها آية من سورة الفاتحة دون غيرها، وهذا الرأي هو المتفق مع إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وضعها في المصحف العثماني على هذا الوجه.
وترتيبًا على ذلك اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة:
- ذهب مالك رحمه الله إلى منعِ قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا لا في استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السور، وأجازوا قراءتها في النافلة.
- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنّ المصلّي يقرؤها سرًّا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأَها مع كل سورة فحسنٌ.
- وقال الشافعي رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبًا في الجهر جهرًا وفي السر سرًّا.
- وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقرؤها سرًّا ولا يُسنّ الجهر بها.