كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة بصدد إطلاق مرصد للشغل، ويعتمد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي موجه لمساعدة الباحثين عن الشغل.

وقال الوزير الاثنين، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن هذا المرصد هو مشروع من بين الأوائل من نوعه في العالم استغرق تطويره سنتين، وسيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف بأنه « سيتم تطعيمه بمختلف المهن الموجودة في المغرب اليوم سواء في التكوين المهني أو الجامعة، وفي التعاون الوطني، وفي القطاع الخاص من خلال أنابيك »، حيث سيوفر « 5 مواكبين رقميين ليقوموا بمواكبة طالبي الشغل ليتمكنوا من إيجاد المنصب المناسب لهم بدقة لا متناهية ».

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة شغل عمل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة شغل عمل

إقرأ أيضاً:

لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حكمها في دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني .

 وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.

وكشف أمر إحالة البلوجر، أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.

17 مارس.. الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربينيبعد أول جلسة.. القصة الكاملة لـ اتهام رضوى الشربيني لـ«خليك راجل»تأجيل محاكمة بلوجر شهير بتهمة السب والتشهير بـ رضوى الشربيني

وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني  الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

مقالات مشابهة

  • 8 سنوات على رحيل السيد ياسين.. أستاذ الباحثين
  • إطلاق المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري بالذكاء الاصطناعي
  • بحث آليات تدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية
  • 5 نصائح لمساعدة الصائمين على مواجهة موجة الحر الشديدة
  • إطلاق المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين بالذكاء الاصطناعي
  • لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
  • الصين تضع لوائح تنظم المحتوى المُنشَأ بالذكاء الاصطناعي
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • موقف محرج .. مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي يرفض مساعدة مبرمج
  • بالذكاء الاصطناعي.. أول أحمر شفاه يُطبق ذاتياً دون استخدام اليدين