أسباب التنمّر والأحكام المسبقة على «المنصات»
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تناولت جلسة «التأثير الحكم المسبق» ضمن المنتدى الإعلامي العربي للشباب، ضمن أول أيام قمة الإعلام العربي، قضية التنمّر والأحكام المسبقة على الأفراد، والآثار السلبية الناتجة عن التنمر.
واستعرضت الإعلامية ورائدة أعمال لجين عمران، الأبعاد وخلفيات التنمّر، وطرق المواجهة للشعور بالسلم الداخلي، في ظل تصاعد حدة التنمّر بسبب شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي وصانع المحتوى نورالدين اليوسف.
واستهلت عمران الجلسة بالقول، إن لا أحد من أفراد المجتمع مستثنى من التنمّر، والتعرض للأحكام المسبقة، التي قد يكون سببها المظهر، والشكل الخارجي فقط، فيطلق المتنمر العنان لمخيلته بالأحكام والأفكار الجاهزة والمعلبة، كوصف الشخصية المعنية بالمتزمتة، أو بالمتحررة، وغيرها من الأحكام التي قد لا تتوافق نهائياً مع الضحية.
وأوضحت لجين، أن الأحكام المسبقة غير مبنية في الأغلب على حقائق، أو منطق، والأغلبية منها تعود إلى أفراد لا يميلون إلى التحليل ولا يريدون البحث عن الحقيقة، فيلجأون إلى الحل السهل وهو إصدار الأحكام المسبقة عن الآخرين.
ووصفت المتحدثة المتنمّر بالشخص الذي ساءت أخلاقه فتحول إلى كائن سلبي في المجتمع، لا يكل، ولا يمل من الانتقاص وإلحاق الضرر النفسي بهم، فقط لأجل إثبات للآخرين أنه قوي، متابعة أن المتنمّر ليس له وازع أخلاقي، فهو في رحلة دائمة للبحث عن فريسة للإيقاع بها في براثن الأحكام المسبقة، والمعلّبة، في كل مكان.
وطالبت الجمهور باتّباع نهج الإعلاميين في مواجهة الأفكار المسبقة عن الآخرين، من خلال البحث، والتحري، والتدقيق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام العربي التنم ر
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».