صحيفة البلاد:
2025-04-23@21:00:09 GMT

الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد

تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT

الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد

رصدت الهيئة العامة للعقار مؤخراً ،العديد من حالات النصب و الإحتيال العقاري ، التي تم ارتكابها من قبل ضعفاء نفوس للإستيلاء على أموال الناس بغير وجه حق (بواسطة إعلانات وهمية تلحس عقل الباحثين عن العقارات وتعميهم )

وفي خطوة سابقة ، أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلان العقاري، والتي تمكّن المتعاملين في السوق العقاري التحقُّق من صحة الإعلانات العقارية ،بهدف الحدّ من التعامل مع الإعلانات الوهمية، وتعزيز موثوقية رخص الإعلانات العقارية، ورفع الشفافية وتسهيل تجربة العميل ، وإطلاق رخصة فال العقارية
كوثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، بالإضافة إلى منصّة إيجار التي تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ، وتقليل الفجوة في النزاعات .

فقلِّة وعي الباحث عن عقار ،وتقاعسه عن التأكد من مصداقية المعلن العقاري بواسطة الخدمات الإلكترونية التي حددتها الهيئة ، و برغم من تكثيف التوعية من الجهات المعنية والتحذير المستمر ،يعتبر مؤشر لغبائه في نظر المحتال وفريسه سهلة لإكمال عملية النصب عليه ، واستدراجه لدفع الأموال سواء كان المال عربوناً أو دفعة إيجار ، وما أن يتم ذلك ،يكتشف أنه كان ضحية لعصابات الاحتيال العقاري .

الجدير بالذكر هو أن هؤلاء المحتالين يستخدمون أحدث الطرق للإيقاع بالضحايا في تلك المكيدة ، بل ارتقت محاولاتهم في الاحتيال ،باقتناص تقنص الثغرات وتنفيذ احتيالهم من خلالها وبطرق نظامية لتسهيل الإيقاع بفريستهم ،كما حصل في السابقة التي أعلنت عنها هيئة العقار وباشرت التحقيق بشأنها ،و اتخاذ الإجراء القانوني فيها ، حيث قام أحد هؤلاء المحتالين باستخدام بيانات وسيط مرخص وصلاحيته في الدخول عبر منصة ايجار و إبرام عقد ايجار شقة مع إرسال رسائل التوثيق لطرف الآخر.

فيجب الحذر من الانقياد خلف الإعلانات الوهمية، والوعي بخطورة تلك الاحتيالات ، التي لم يقتصر مداها على العقارات السكنية، وإنما إمتد في الآونه الأخيرة للاستراحات العائلية والشاليهات الترفيهية، فإلزام أصحابها الذي لازال البعض منهم يعتمد الطريقة التقليدية في إبرام العقود بتوثيق العقود عبر منصّة إيجار هم أيضاً ،لتفادي عمليات النصب والإحتيال المحتملة ، حيث أن جميع العقود المسجلة في المنصة تعتبر سندًا تنفيذياً في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليها.

Wjn_alm@

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرق

تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة،عدة إجراءات لتنظيم وضع الإعلانات على الطرق.


حيث نصت المادة 2 من القانون علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


و تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.


ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة، وحظر الترخيص بوضـــع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.


وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق، وويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.


كما وضع القانون ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

1-ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • أسواق
  • الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعي الانتخابي
  • السودان الجديد يتخلق و لكن؛ برؤية من؟
  • لجان مقاومة صالحة تكشف عن عمليات قتل وتعذيب واعتقالات واسعة بواسطة الدعم السريع 
  • لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون الوساطة وتفتح ملف إيجار الأماكن غير السكنية
  • أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 66 دولارًا
  • اتهامات نارية ورسائل مشفرة.. ناطق حكومة صنعاء يكشف المستور ويهاجم هؤلاء
  • القسام تبث مشاهد مثيرة لكمين كسر السيف.. انقلاب الجيب والإجهاز على من فيه (فيديو)
  • القسام تبث مشاهد مثيرة لكمين كسر السيف.. مركبة الاحتلال تحولت لحطام (فيديو)
  • إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرق