تأجيل المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في قضية "تزوير شواهد ودبلومات جامعية"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الاثنين، المحاكمة الاستئنافية لما يقارب 26 متهما في قضية «تزوير شواهد ودبلومات جامعية”.
وأرجأت المحكمة النظر في هذه القضية إلى غاية 26 من شهر يونيو المقبل، من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف.
ويتهم المتهمون بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة بعضها يتعلق بمهن المبصاريين وترميم الأسنان، إلى جانب مهن الترويض الطبي وكذا تدبير المقاولات.
وهذه العصابة، يتزعمها مستخدم بالجامعة الدولية في العاصمة الرباط والذي يدعى (سمير.أ) ووسطاء آخرون؛ إذ يعد المزود الرئيسي للدبلومات والشواهد الدراسية المزورة لفائدة المستفيدين والصادرة عن الجامعة المذكورة، ذلك أن دوره يتجلى في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية المذكورة، مستعملا الأختام الإدارية المنسوبة للجامعة شبه العمومية الدولية بالرباط، إلى جانب دبلوم جامعي من درجة ماستر وشهادة النجاح وبيان نقط.
وأشارت مصادر إلى أنه كان يستعمل 20 ختما منسوبا للجامعة المذكورة، الأول يحمل عبارة Faculté internationale de médecine dentaire ، والثاني يحمل عبارة direction de l école Supérieur de l’emenierie et d énergie، والثالث يحمل عبارة Ecole polytechnique de télécommunication de rabat وبعضها يحمل عبارة Rabat business school، بالإضافة إلى علبة من الأوراق الكرطونية معدة لنسخ الشواهد والدبلومات الجامعية. وهذه الأختام المزيفة السالفة الذكر كان يستعملها لتزييف الشواهد والدبلومات.
بالإضافة إلى ذلك، كان ينتحل اسم ( يوسف ع)، بعد أن عثر على بطاقة وطنية بهوية الشخص المذكور ملقاة داخل الجامعة الدولية للرباط؛ فاستعملها لإنجاز بطاقة الدفع المسبق “فلوسي”، صادرة عن “وفاكاش” بمدينة سلا، كما كان يستعملها في التوصل بالمبالغ المالية نظير بيعه الدبلومات والشواهد الدراسية المزورة للراغبين فيها، بعضها كان يصل إلى 9500 درهم.
وكان يعمل رفقة ثلاثة أشخاص يعدون وسطاء، يدعون ( أيوب.م) و(أيوب. ي ) و(محمد.ه )، الذين كانوا يتوسطون لفائدته لدى الراغبين في شراء الدبلومات والشواهد الدراسية بمقابل مالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في حق (سمير أ)، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت في حق كلٍ من (محمد ه) و(أيوب ي) و(أيوب م)، بخمس سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى (أيوب .أ.)، الذي قضت في حقه بسبع سنوات سجنا نافذا.
وفي المقابل، تتراوح باقي الأحكام ما بين سنتين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين و 8 أشهر حبسا نافذا.
كلمات دلالية الدار البيضاء تزوير شواهد دبلومات جامعية محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء تزوير شواهد محكمة الاستئناف یحمل عبارة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم فى قضية إخوان منوف لشهر يونيو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون اليوم السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل نظر محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما آخرين، وذلك لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل.
وفقا لأمر الإحالة الاتهامات المنسوبة للمتهمين:
1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.
4- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة.
5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر.
6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها.
7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.
8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة .
مشاركة