تفقد مستوى الإنجاز لإعادة تشغيل مصنع اسمنت باجل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
واطلعوا ومعهم رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة وقيادة المصنع على الوضع الحالي للمصنع وسير العمل في إعادة التشغيل المرحلي وخطط تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية وضمان ديمومية العمل.
كما اطلعوا على آلية عمل تشغيل المصنع وسير الأداء في خطوط الانتاج، واستمعوا من مدير المصنع المهندس فيصل أحمد، إلى شرح عن مراحل العملية الإنتاجية في المصنع والتحديثات التي شهدتها خطوط الانتاج، والتوسعة وإعادة التشغيل، والصعوبات التي تواجه عملية إعادة تشغيل المصنع بطاقته الانتاجية الكاملة.
وثمن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال جهود اللجنة الاقتصادية العليا وقيادتي وزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة والمصنع في إعادة تشغيل المصنع وتحريك عجلة الإنتاج، منوهاً بكفاءة كوادر المصنع الذين عملوا على حل المشاكل الفنية والتقنية وصيانة المعدات والآلات.
وشدد على ضرورة تعاون كافة الجهات مع المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت للنهوض بواقع صناعة الإسمنت لتغطي الاحتياج المحلي.
من جانبه أشار محافظ الحديدة إلى أهمية مصنع إسمنت باجل باعتباره رافداً اقتصادياً مهماً للمحافظة والبلد بشكل عام، مؤكدا الحرص على متابعة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي لإعادة تشغيل المصنع بطاقته الانتاجية الكاملة.
فيما تطرق رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت إلى جهود المؤسسة في تشغيل المصنع وتوفير الإمكانيات اللازمة له.. لافتاً إلى الأهمية التي يمثلها مصنع إسمنت باجل كرافد للسوق المحلية بمادة الإسمنت التي تعتبر من العناصر الرئيسية في التنمية العمرانية والاقتصادية.
وأشاد عطيفة بالكفاءات اليمنية التي أنجزت عملية إعادة تشغيل الأجزاء الأساسية في المصنع ومنها خطوط الإنتاج.. مؤكداً أن المؤسسة لن تألوا جهداً في دعم مصانع الإسمنت الحكومية.
وحث على ضرورة استمرار العمل والإنجاز والاستفادة من الخبرات في مصانع الإسمنت لتطوير العمل بمصنع باجل وتعزيز دوره في العملية التنموية والاقتصادية.. مشدداً على ضرورة الاستفادة من العلامة التسويقية للمصنع التي تحظى بثقة المستهلك.
وأكد عطيفة اهتمام القيادة الثورية والسياسية للنهوض بواقع مصانع الإسمنت بشكل عام وإعادة الاعتبار لهذه الصناعة الإنتاجية المهمة.. لافتا إلى أهمية تطوير صناعة الإسمنت باعتبارها من أهم الصناعات الإنتاجية التي تقود عملية التنمية وترفد الاقتصاد الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
ينص مشروع القانون الجديد على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.
ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.