قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بقبول الطعون رقم 70 /2070 و70/20807، المقامين من حسام المندوه توفيق الخواجه ورئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وإلغاء حكم أول درجة واستمرار حسام المندوه أميناً لصندوق نادي الزمالك.

واختصمت الطعون كلا من  وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك، رئيس اللجنه الأولمبية المصرية، كريم محمد عادل

وطالب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم87/880 ة مع ما يترتب على ذلك من آثار الإبقاء على اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجه عضو مجلس النواب الحالى كامين صندوق بمجلس نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2023/2027.

ومن جهة اخرى قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل ربة منزل طعنا بسلاح أبيض في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليها  لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل سيدة، بسبب خلافات، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل سيدة، نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن خلافا بينها وبين أحد الأشخاص، دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، مما أدى إلى مفارقتها الحياة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسام المندوه نادي الزمالك الإدارية العليا وزير الشباب والرياضة حسام الدين المندوه مجلس النواب النیابة العامة بسلاح أبیض

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.

وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .

مقالات مشابهة

  • عاجل.. النيابة تقدم مستند هام في اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • مقتل شخص وإصابة شقيقه نتيجة مشاجرة بـسلاح أبيض في بغداد
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
  • بعد عقره له.. عامل يتعدى على كلب بسلاح أبيض في بولاق الدكرور
  • ضرب ابنها بسلاح أبيض.. حقيقة تهديد شخص لسيدة بالشرقية
  • حبس المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض عاتبهما على معاكسة شقيقته
  • عاتبهما على معاكسة شقيقته| سقوط المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض
  • حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين.. ونُقدر غضب جماهير الزمالك