بوابة الوفد:
2025-03-20@00:57:03 GMT

السجن 7 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة بالساحل

تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة بمنطقة الساحل. 

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من أسرة المجني عليها، تتهم عاطلًا بهتك عرض صغيرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم.

 

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل صغر سن الطفلة، وهتك عرضها، واعترف بهتك عرض المجنى عليها، مستغلًا في ذلك صغر سنها، وقام لمس مواطن عفتها، وعندما حاولت الاستغاثة ضربها محاولا كتم أنفاسها حتى لا يسمعها أحد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق. 

ومن جهة اخرى قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل ربة منزل طعنا بسلاح أبيض في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليها  لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل سيدة، بسبب خلافات، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هتك عرض طفلة الساحل السجن المشدد محكمة جنايات القاهرة محكمة قسم شرطة الساحل النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم

حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.

وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة أسترالية تفشل في إدانة المتهم بقتل شابة بعد سنوات من جريمة هزّت البلاد
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج
  • السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات طلاب بمدرسة فى بورسعيد
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في تزوير عقود السفر والنصب على المواطنين بعين شمس
  • السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
  • السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج