السجن 7 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة بالساحل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة بمنطقة الساحل.
تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من أسرة المجني عليها، تتهم عاطلًا بهتك عرض صغيرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم.
كشفت التحقيقات أن المتهم استغل صغر سن الطفلة، وهتك عرضها، واعترف بهتك عرض المجنى عليها، مستغلًا في ذلك صغر سنها، وقام لمس مواطن عفتها، وعندما حاولت الاستغاثة ضربها محاولا كتم أنفاسها حتى لا يسمعها أحد.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.
ومن جهة اخرى قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل ربة منزل طعنا بسلاح أبيض في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان
وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل سيدة، بسبب خلافات، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هتك عرض طفلة الساحل السجن المشدد محكمة جنايات القاهرة محكمة قسم شرطة الساحل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.