ننشر حيثيات الحكم بالإعدام على طبيب تجميل شهير اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أودعت جنايات الجيزة بالدائرة 36، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات الحكم بالإعدام على المتهم مصطفى سيد طبيب تجميل شهير فى أكتوبر، بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته.
جاء ذلك برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي.
وكشفت حيثيات الحكم على طبيب تجميل أكتوبر، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن المتهم لم يحضر رغم إعلانه قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة رقم 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتبين أن وقائع الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها تتحصل في أنه في يوليو 2023 استغل المتهم حداثة سن المجني عليها ووجودها وحيدة بالمنزل إثر نزول شقيقتها للسوق ودخل عليها الغرفة وأمسكها من يدها وكان معه آلة حادة هددها بها لتخلع ملابسها.
وكشف تقرير الطب الشرعي أنه بفحص الفتاة المجني عليها موضعيا تبين أن غشاء البكارة من النوع اللحمي المسنن به تمزق كامل قديم مقابل الساعة 5 على قرص الساعة مما يشير إلى كون المذكورة ثيب في تاريخ يتعذر تحديده على وجه الدقة ولا يوجد ما يمنع وجواز حدوثه من مثل التاريخ المنوه عنه بمذكرة النيابة العامة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا وبإجماع الآراء بإعدام المتهم مصطفى سيد طبيب تجميل شنقا عما أسند إليه من اتهامات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حيثيات الحكم جنايات الجيزة اغتصاب شقيقة زوجته طبیب تجمیل
إقرأ أيضاً:
المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على زوجته إثر مشاجرة نشبت بينهما ، أصيبت الزوجة خلالها، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات .
أقرأ أيضا||
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.