نظمت، يوم الجمعة الماضي، النيابة العامة بمراكش، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع اشكاليات تطبيق المادة 66 من القانون الجنائي والأجتهاد القضائي.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار سلسلة الدورات التكوينية المنظمة من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.

هذا وخصص قضاة النيابة العامة تحت اشراف الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمراكش حصة تكوينية لمناقشة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للمادة 66، لفائدة ضباط الشرطة القضائية، ضمنهم ضباط الشرطة القضائية المكلفين لانجاز الابحاث.

وحسب المتتبعين، فإن اختيار قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة 66، وكذا إخضاع الأطر الأمنية للتكوينات المستمرة، أملته ضرورة إلمام ضباط الشرطة القضائية بالعلاقة المهنية التي تربطهم، من جهة برؤسائهم القضائيين، ومن جهة ثانية، ضرورة إطلاع المتهمين الموقوفين، بكافة الحقوق والضمانات، التي يكفلها القانون.

وهدفت الحصة، من جهة ثالثة صقل مهارات ضباط الشرطة القضائية، وكفاءاتهم المهنية، وتمكينهم من آليات وتقنيات البحث والتحقيق، حتى يتسنى لهم مواكبة التطور المتسارع الذي باتت تعرفه الجريمة، التي لم تعد لها حدود جغرافية، في هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة، سيما الجرائم المالية والاقتصادية، والجرائم المعلوماتية.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.

ضمانات لحماية الشهود والمبلغين

يسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.

وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورة

وفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.

كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.

عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن

يفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالة

يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

مقالات مشابهة

  • جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تنمية وصقل المهارات الكشفية والإرشادية
  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
  • الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
  • تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
  • ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
  • النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
  • محكمة الاستئناف بمراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
  • «حقوق حلوان» تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب في المجال القانوني