بالصور.. النيابة العامة لمراكش تنظم دورة تكوينية حول “إشكاليات تطبيق المادة 66 من القانون الجنائي والاجتهاد القضائي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
نظمت، يوم الجمعة الماضي، النيابة العامة بمراكش، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع اشكاليات تطبيق المادة 66 من القانون الجنائي والأجتهاد القضائي.
وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار سلسلة الدورات التكوينية المنظمة من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.
هذا وخصص قضاة النيابة العامة تحت اشراف الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمراكش حصة تكوينية لمناقشة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للمادة 66، لفائدة ضباط الشرطة القضائية، ضمنهم ضباط الشرطة القضائية المكلفين لانجاز الابحاث.
وحسب المتتبعين، فإن اختيار قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة 66، وكذا إخضاع الأطر الأمنية للتكوينات المستمرة، أملته ضرورة إلمام ضباط الشرطة القضائية بالعلاقة المهنية التي تربطهم، من جهة برؤسائهم القضائيين، ومن جهة ثانية، ضرورة إطلاع المتهمين الموقوفين، بكافة الحقوق والضمانات، التي يكفلها القانون.
وهدفت الحصة، من جهة ثالثة صقل مهارات ضباط الشرطة القضائية، وكفاءاتهم المهنية، وتمكينهم من آليات وتقنيات البحث والتحقيق، حتى يتسنى لهم مواكبة التطور المتسارع الذي باتت تعرفه الجريمة، التي لم تعد لها حدود جغرافية، في هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة، سيما الجرائم المالية والاقتصادية، والجرائم المعلوماتية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.