المنافذ الحدودية: ضرورة تكثيف العمل الرقابي بمنفذ مطار النجف لمنع مرور مواد مخالفة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المنافذ الحدودية ضرورة تكثيف العمل الرقابي بمنفذ مطار النجف لمنع مرور مواد مخالفة، بغداد واعأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف العمل الرقابي في منفذ مطار النجف لمنع مرور أي مواد .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنافذ الحدودية: ضرورة تكثيف العمل الرقابي بمنفذ مطار النجف لمنع مرور مواد مخالفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد- واعأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف العمل الرقابي في منفذ مطار النجف لمنع مرور أي مواد مخالفة أو ممنوعة قانونا.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، أجرى زيارة ميدانية لمديرية منفذ مطار النجف الأشرف الدولي؛ للاطلاع على جاهزية المديرية وخطتها الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضافت الهيئة، أن" الوائلي عقد اجتماعاً مع كادر المديرية، مؤكدا على ضرورة تكثيف العمل الرقابي والتدقيقي على الإجراءات المتخذة من قبل الدوائر العاملة بما يضمن منع مرور أي مواد مخالفة أو ممنوعة قانونا، ومتابعة الملفات المهمة ومنها، (الرسوم المتحققة والسيطرة على دخول وخروج الأموال حسب الضوابط وإجراءات توريد الأدوية والذهب)". وأكد رئيس الهيئة، على" ضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع الدوائر العاملة في منفذ المطار وتبادل المعلومات، والتكامل والتعاون والتنسيق بما يضمن سريان العمل، بانسيابية ومهنية والالتزام بالإجراءات والقوانين والتعليمات لكل دائرة".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المنافذ الحدودية: ضرورة تكثيف العمل الرقابي بمنفذ مطار النجف لمنع مرور مواد مخالفة وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على مادة التعريفات رقم (1) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة (2) من مشروع قانون العمل، كما وافقت على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين.
وتنص المادة (6)، على أن:
يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح "الأقزام" في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.
كما وافقت اللجنة على المادة 7 والتى تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن:
"يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.
وتقضي المادة ( بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ووافقت اللجنة على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.