5 نصائح مهمة قبل شراء الأضحية.. طريقة سهلة لمعرفة السن المحدد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يستعد المسلمون خلال هذه الفترة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وشراء الأضحية من الحيوانات المُناسبة لهم حسب سعرها ونوعها، ويعد عمر الأضحية من أهم الشروط المطلوب توافرها في الأضحية لتكون صحيحة وكاملة الأجر.
العمر المحدد للأضحيةوخلال التقرير التالي نوضح السن المُحدد للأضحية، وفقا لما حددته مديرية الطب البيطري، وهو كالتالي:
- الجمل: 5 سنوات.
- الأبقار والجاموس: سنتان.
- الماعز: سنة واحدة.
- الضأن: 6 أشهر كحد أدنى.
5 نصائح مهمة قبل شراء الأضحيةونصحت مديرية الطب البيطري بالقاهرة باتباع الإرشادات التالية قبل شراء الأضحية:
- يجب شراء الأضحية قبل الذبح بعدة أيام وتغذيتها جيدا.
- يجب تصويم الأضحية قبل الذبح عن العلف لمدة يوم وعن الماء لمدة 3 ساعات.
- عدم ذبح الحيوان وهو «محموم»، أي درجة حراراته مٌرتفعة.
- يجب سن السكين جيدا والتكبير قبل الذبح وعدم قطع الحبل الشوكي عند الذبح.
- بعد الذبح تحفظ اللحوم في الثلاجة لمدة يوم لتقليل العد البكتيري وسهولة هضم اللحوم وامتصاصها.
علامات يعرف من خلالها صلاحية الحيوان للأضحيةويلعب سن الأضحية دورًا كبيرًا في كفاءتها وجودة لحُومها، ويفضل اختيار السن المناسب بحيث لا تكون صغيرة أو كبيرة، كما يُساهم السن في احتساب أجر الأضحية، فذبح الحيوان الصغيرة لا يحتسب أضحية.
- يولد الحيوان بالأسنان اللبنية وتكتمل مع مرور الوقت 8 أسنان بالفك السفلي، بينما الفك العلوي لا توجد به أسنان dental pad.
- يتغير كل سنتين مع بعضهما وهو ما يوضح معنى «كاسر جوز»، وتتحول الأسنان اللبنية إلى أسنان مُستديمة عند عمر معين يختلف من حيوان لآخر.
- يمكن معرفة الأسنان اللبنية بأن تكون رفيعة من أسفل وذات عنق، أمًا الأسنان المُستديمة تكون أعرض وليس لها عنق، ومن خلالها يُمكن معرفة عدد الأسنان التي غيرها الحيوان من: «الجديان والماعز والأبقار والجاموس والجمال»، التي لابد أن تكون «كاسرة» حتى تستوفٍ شروط الأضحية.
وأوضحت مديرية الطب البيطري استثناء الخرفان وإن كان الأفضل والأولى فيها أن تكون «كاسرة جوز»، لأنها في حالة وصولها 300 كيلو ولم تكن «كاسرة جوز» لا تصلح للأضحية.
كيف يمكن معرفة عمر الأضحية؟وكشف جهاز حماية المستهلك، عددًا من العلامات التي يُمكن من خلالها معرفة عمر الأضحية، وهي كالتالي:
- يكون عمر الخروف عامين إذا استبدل زوجين من أسنانه، ووجود أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي.
- يكون عمر الخروف 3 سنوات إذا استبدل 3 أسنان صغيرة، وظهر بدلاً منها أسنان طويلة.
- يكون عمر الخروف أكثر من 4 سنوات إذا كان الخروف قد استبدل جميع أسنانه بأسنان طويلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية الأضاحي سن الأضحية اختيار الأضحية حماية المستهلك مديرية الطب البيطري عيد الأضحى 2024 خروف العيد شراء الأضحیة
إقرأ أيضاً:
بيان الأولوية بين شعيرة الأضحية والعقيقة
الأضحية والعقيقة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الأضحية والعقيقة سُنتان مؤكدتان مطلوبتان بحسب يسار المكلف؛ فإن عجز عن القيام بهما معًا على وجه الإفراد لعدم ملاءته المالية قَدَّم الأضحية؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة، كما أن له أن يجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء.
الأضحية والعقيقةوالأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم، يوم النحر وأيام التشريق، تقربًا إلى الله تعالى، وهي سُنَّة مؤكدة، وقد شرعها الله سبحانه وتعالى إحياءً لسُنَّة نبيِّه إبراهيم عليه السلام؛ كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سُئِل: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» أخرجه ابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، ولما فيها من التوسعة على الناس أيام العيد والتشريق؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلهِ» أخرجه الأئمة: مالك في "الموطأ" واللفظ له، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
والأضحية مشروعة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2]، وما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
ونقل الإجماع على مشروعية الأضحية غير واحد من العلماء؛ كالإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 435، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 3، ط. دار المعرفة) وغيرهما.
المقصود بالعقيقة وبيان حكمها ووقتها
والعقيقة شرعًا هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، ذكرًا كان أو أنثى، وهي سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري.
وعن بريدة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي والبيهقي في "السنن".
والقول بسُنية العقيقة هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل العلم يَكثُر عددهم، وعلى ذلك جرى العمل في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سَنَّهُ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 417-418، ط. مكتبة مكة الثقافية)، وينظر أيضا: "الكافي" للإمام ابن عبد البر المالكي (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (8/ 426، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 459).
وذهب الحنفية إلى أنها مباحة مستحبة وليست بسُنةٍ، فإن فعلها صاحبها شكرًا لله تعالى تصير قربة؛ لأن النيةَ تُصَيِّرُ العاداتِ عباداتٍ، والمباحاتِ طاعاتٍ؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (6/ 326، ط. دار الفكر)، و"التجريد" للإمام القدوري الحنفي (12/ 6356، ط. دار السلام).
والأصل في العقيقة أن تُعمل يوم السابع من ولادة المولود؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ»، فإن فات يوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي وقت.
أيهما أولى تقديم شعيرة الأضحية أم العقيقة؟
الأضحية والعقيقة سُنتان مؤكدتان مطلوبتان بحسب يسار المكلف وملاءته؛ فإن عجز عن القيام بهما ولم يتمكن من إفرادهما بالذبح: قُدِّمتِ الأضحية؛ لكونها أوجب من العقيقة، وآكد منها في السُّنِّية.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 128، ط. دار الكتب العلمية) في بيان صفة العقيقة: [الأضحية أوكد منها؛ لتعلقها بسببٍ راتبٍ واحدٍ عامٍّ] اهـ.
ومقصود الأضحية حصول ضيافة عامة من الله تعالى لعباده بخلاف العقيقة فإنها ضيافة خاصة؛ كما في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 140، ط. دار الكتب العلمية)، ولا شك أن الضيافة العامة مقدمة على الخاصة في البدء بها.
يضاف لذلك أن وقت العقيقة ممتد لما بعد البلوغ على المختار للفتوى؛ لكونها لا آخر لوقتها، فإما أن يعق عن ولده، أو يعق هو عن نفسه، وهو الأفضل.