اتخذت السلطات العمومية تدابير صارمة لمكافحة الغش في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. وهذا حفاظا على المصداقية التي تكتسيها هذه الامتحانات وضمان نزاهتها.

وفي هذا الصدد، أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر. الطاهر العرابي، أن السلطات العمومية “أقرّت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهتها”.

وهذا -كما قال- بفضل “تظافر جهود باقي القطاعاتـ ابتداءً من وزارة التربية الوطنية. إلى جهاز العدالة وصولا إلى المؤسسات الأمنية من مصالح الدرك والأمن الوطنيين”.

وذكر في هذا الإطار بتعديل قانون العقوبات بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أفريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات” من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12، وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال.

وفي ذات المنحى -يقول العرابي- “تبقى النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية. سواءً كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات. سيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية، وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي. وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم”.

وأشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، أن القانون 20-06 نص في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين. على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات, سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي.

3سنوات سجن لمن ينشر او يسرب مواضيع الامتحان

وتنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج”، وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.

من جهة أخرى، نصت المادة 253 مكرر 07 على أن “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الاشراف عليها من قبل مجموعة من الاشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد, يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان”. علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08, حيث تصل العقوبات إلى “السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و 1.500.000 دج”.

من جهة أخرى، اعتبرت المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و 253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة.

الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية.. في هذه الحالة

وبالنسبة للعقوبات التكميلية، فطبقا للمادة 253 مكرر1، فقد تمت احالتها على نص المادة 09 مكرر 01. ويتعلق الأمر بحالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، حيث يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق, وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي تتمثل في “العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح او من حمل أي وسام”.

كما نص ذات النص القانوني على “عدم أهلية المعني ليكون مساعد محلف، خبير، شاهد على عقد، شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وكذا الحرمان من حق حمل الأسلحة، التدريس، إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا وعدم الأهلية ليكون وصيا أو قيما مع سقوط حق الولاية كلها أو بعضها”.

وبخصوص العقوبات التكميلية وطبقا للمادة 253 مكرر 11، فيتم “مصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومصادرة الأموال المحصلة منها وإغلاق الموقع الالكتروني أو الحساب الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق المحل أو أماكن الاستغلال التي ثبت علم صاحبها”.

وبالنسبة للشخص المعنوي، فقد نصت المادة 253 مكرر 12 على أن الشخص المعنوي يعاقب إذا ارتكب إحدى الجرائم وفقا لأحكام قانون العقوبات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: هذه الامتحانات تتراوح بین فی هذه

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يوجه بعدم فتح القبول للمؤسسات التي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان

أكد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص وزارته على مستقبل الطلاب وعدم ضياع مستقبلهم الأكاديمي، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبَلْ إدارات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والخاصة في تهيئة البيئة الدراسية وتحقيق الاستقرار الأكاديمي، وتخريج أعداد مقدرة من الطلاب، واستخراج الشهادات الأكاديمية في ظل الوضع الراهن، مشدداً على عدم فتح باب القبول لأية مؤسسة تعليم عالي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان.جاء ذلك لدى اجتماعه بمديري ومنسقي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والخاصة المستضافة بجامعة كسلا، بحضور مديرة الجامعة بروفيسور أماني عبد المعروف وعدد من قيادات الجامعة.وتقدم الوزير بالشكر والتقدير لإدارة جامعة كسلا لاحتضانها عدداً مقدرا من مؤسسات التعليم العالي المتأثرة بالحرب، لمواصلة واستمرارية الدراسة وأداء الامتحانات لطلابهم ولتوفيق اوضاعهم الاكاديمية، معلناً عن مواصلة زياراته لمؤسسات التعليم العالي في الولايات الآمنة للوقوف على مشاكلها والعقبات التي تقف في طريقهامن جانبهم قدم مديرو ومنسقو الجامعات والكليات المستضافة تنويرا شاملاً عن أداء الامتحانات واستمرارية الدراسة حضورياً أو إسفيريا للمستويات والكليات المختلفة، وأيضاً التنوير بمنافذ استخراج الشهادات بجامعة كسلا وغيرها من المدن الآمنة لتلك المؤسسات. والتنوير ببعض المبادرات الخاصة بتدريب الأساتذة المتواجدين بولاية كسلا، والإسناد الأكاديمي للطلاب وخاصة الممتحنين للشهادة السودانية، إسناد الوافدين في مواقع الإيواء.إعلام وزارة التعليم العالي إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • جامعة جنوب الوادي تُنهي استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • معاوية عوض الله: العقوبات التي تصدر تجاه قادة الجيش لن تزيدنا إلا قوة وصلابة
  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • وزير التعليم العالي يوجه بعدم فتح القبول للمؤسسات التي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية