المفتش العام بوزارة الداخلية يدشن العمل بالمجلس التأديبي في شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الثورة نت|
دشن المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، اليوم العمل في المجلس التأديبي لإدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات.
وفي التدشين الذي حضره مدير عام حراسة المنشآت العميد أحمد البنوس ونائبه العقيد يوسف الحوري وقادة الكتائب ومدراء الإدارات، أشاد مفتش عام وزارة الداخلية بأداء قيادة وضباط وأفراد إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات.
وأشار إلى أن إنشاء المجلس التأديبي بقرار وزاري في هذه الوحدة الأمنية ذات المهام الحساسة، يأتي حرصاً على الحفاظ على المستوى المتميز من الأداء، والمساهمة في تطويره.
ولفت اللواء الهادي إلى أن طبيعة عمل حراسة المنشآت وتواجد ضباطها وأفرادها في مختلف مؤسسات الدولة، وتواصلهم المباشر واليومي مع المواطنين، يجعل منهم واجهة وزارة الداخلية وهم يمثلون بسلوكهم وانضباطهم؛ إدارتهم.
وأكد أن تدشين العمل بالمجلس التأديبي في حراسة المنشآت يأتي في سياق تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، لينال المسيء جزاءه وفي المقابل يتم تكريم الكوادر المتميزة والمنضبطة في عملها وهي تعكس صورة مشرفة عن وزارة الداخلية.
بدوره أوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد- رئيس المجلس التأديبي الأعلى لوزارة الداخلية اللواء الصيفي أن استحداث مجلس تأديبي بإدارة حراسة المنشآت يترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وقيادة وزارة الداخلية بتجويد العمل الأمني.
وأشار إلى أن ضباط وأفراد حراسة المنشآت من أكثر منتسبي وزارة الداخلية انضباطاً، ونادراً ما تصل للمجلس التأديبي الأعلى مخالفات عنهم، أو شكاوى ضدهم، مؤكداً أن المجلس التأديبي في الإدارة لم ينشأ إلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء لهذه الوحدة.
بدوره أفاد مدير عام حراسة المنشآت العميد البنوس بأن إنشاء مجلس تأديبي يترجم توجيهات قيادة وزارة الداخلية في تكريم المتميزين ومحاسبة المقصرين في أعمالهم والمخالفين للوائح والأنظمة المعمول بها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء المجلس التأدیبی وزارة الداخلیة حراسة المنشآت
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.