"الحوار الاجتماعي" يواصل مناقشة مشروع قانون العمل.. ودراسة بشأن "تحديات سوق العمل"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل - الذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر- وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته وسُرعة إصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
إقرأ أيضًا .. قتيل وجرحى إثر غارة استهدفت دراجة نارية
ويُشارك في جلسات "الحوار" المُنعقدة في ديوان عام "الوزارة" مُمثلي أطراف العمل الثلاثة " حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
وقالت وزارة العمل، إن جدول الأعمال تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين، واستعراض ومُناقشة مواد في "المشروع" - من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة هي إجمالي "مواد المشروع" – وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج"، كذلك مواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.
كما تَضَّمن "جدول الأعمال" عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها د. سيد تركي مُستشار اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وأكد المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية"، ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل تحديات سوق العمل سوق العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.