بالفيديو.. أمينة الفتوى: الله يسر العبادات على المرأة نظرًا لطبيعتها الجسدية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، كما أبلغنا فى كتابه الكريم، لافتة إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال "يسروا ولا تعسروا"، وهذا على الرجل والمرأة فى العبادات.
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأثنين: "فى خصوص المرأة ونظرا لطبيعتها الرقيقة ، فالله أباح لها أمور لم يبيحها للرجل منها الزينة، وكذلك فى العبادات جاءت ميسرة بما يتناسب مع طبيعتها الجسدية، فالرجل ملزم بصلاة الجمعة فى المسجد وكذلك الأعياد لكن المرأة غير ملزمة".
وتابعت: "المرأة مرفوع عنها التكليف فى الصلاة تماما وغير مأمورة بالقضاء فى الصلاة، وكذلك فى الصيام رفع عنها الصيام وعليها قضاء هذه الأيام، وفى شتى أبواب التشريع وكذلك فى الحج".
وأضافت: "الله يسر مناسك الحج على الرجل والمرأة، والله جعل فيه قيد وهو قيد الاستطاعة وفرض مرة واحدة فى العمر، فهو العبادة التى لو تركنا فيها واجب لا تفسد، ولو وقعنا فى محظور لا يبطل الحج".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمينة الفتوى دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟
هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة؟.. انتبه لـ8 حقائق عمرة المولد النبوي.. هل يجوز للمرأة أداءها في فترة العدةوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.
وأضافت دار الإفتاء أن الأصل في عقد النكاح أنْ يُعقد للعُمر، فإذا انتهى عمر أحد الزوجين بالموت، انتهى معه عقد النكاح، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه، كتقرُّر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجارة بانقضائها، والعدَّةُ من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه، ويقصد بها: المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا، أو فسخًا، أو موتًا.
وقد أوجب الشرع الشريف على المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وقد ثبت حكم العدة أيضًا بالسُّنَّة المطهرة، ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه، وعلى ذلك تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة، وحُكي إجماعًا.
واتفق الفقهاء على أن المغلب في عدة المتوفى عنها زوجها عمومًا: التعبد، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها خصوصًا: التعبد المحض.
ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من العدة: أنَّها تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها، فإنَّ الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن، فوجب عليها العدة إظهارًا للحزن بفوت النعمة، وتعريفًا لقدرها.
وتبدأ عدة من توفي عنها زوجها عقيب الوفاة مباشرة؛ لأنَّ سبب وجوب العدة الوفاة، فيُعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، فإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها.