مجلس القضاء يوجه التفتيش القضائي والنيابة بمتابعة انتظام سير العمل اثناء عطلة ذي الحجة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
واطلع المجلس في اجتماعه على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابة المناوبين خلال العطلة القضائية من شهر ذي الحجة لهذا العام وأقرها.
وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالقضاة وأعضاء النيابة المكلفين الالتزام بالدوام، والتحري الكامل في إصدار الأوامر على العرائض وألا تمس أصل الحق أو أن يكون المقصود بها كيد الخصوم لبعضهم البعض استغلالاً للعطلة القضائية.
ووجه هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة متابعة انتظام سير العمل من قبل القضاة وأعضاء النيابة المناوبين في المحاكم والنيابات أثناء الإجازة القضائية ورفع تقرير بذلك إلى المجلس.
واطلع المجلس على تقرير الإحصائية القضائية للنيابة العامة للعام القضائي ١٤٤٥ هـ، المرفوع من النائب العام، وأقر الإحصائية مؤكدا على أهمية تكامل جهود الإدارات الإحصائية لمزيد من الدقة في تتبع سير القضايا الجزائية وعدم تأخرها، مقدما الشكر للنيابة العامة على الجهود المبذولة والتحسن الملحوظ في الأداء.
ووافق المجلس على إقامة الدعويين التأديبيتين بحق قاضيين بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها الإجراءات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.