وصف الدكتور عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في السعودية، أن الشركات الوهمية وما تقوم به من عمليات احتيال يعد «جريمة متكاملة الأركان» سواء في الداخل أو الخارج، موضحاً أن هناك عملاً مع «باكستان، ومصر، والعراق» وعدد من الدول التي تكثر بها مثل هذه الحملات، وجرى الإطاحة بمثل هذه الشركات في تلك الدول.

 

وتحدث الغوينم، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، عن جهود دولية لملاحقة الشركات الوهمية، وخاصة تلك الدول التي يكثر فيها الإعلان عن مثل هذه الحملات الوهمية، ويقول: «كان هناك رصد من قبلنا وجرى الضبط والإيقاف في هذه الدول»، موضحاً أن من يقوم بالنصب والاحتيال على الحجاج يدرك تماماً أن المستهدفين لا يمكنهم تأدية الحج وسط كل الاحتياطات الأمنية التي يجري تنفيذها لسلامة الحجاج.

وعن ملاحقة الشركات داخلياً، أوضح الغوينم أن هناك استعداداً وجهوزية من منظومة حج وطنية لمواجهة مثل هذه الممارسات الخاطئة، «وأنتم تتابعون عن كثب الإعلانات التي تجري على منصات التواصل الاجتماعي من القبض على من تسول له نفسه إيهام الحجاج بأنه يمكن له أن يقدم لهم خدمات الحج بطريقة غير نظامية».

 

ومن المهم، كما يقول الغوينم، أن «نوجه رسالة لكل من يرغب في الحج، أن يتقدم من خلال المنصات الرسمية (نسك) لحجاج الداخل، كذلك مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، ومن خلال منصة (نسك حج) للدول غير الإسلامية»، مرحباً بمن تمكن من الحصول على مقعد لحج هذا العام، وحذر من لم يحصل على مقعد بعدم القدوم لأن العقوبة رادعة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وترحيل من الأراضي السعودية، ومنع دخولها في حال ضُبط متسللاً لدخول الحج. تجويد الخدمات

وقال إن الضوابط على الشركات مقدمة الخدمة ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون ضمن منظومة الحج بما في ذلك الدخول غير النظامي للمشاعر المقدسة، وسيكون الرد حازماً ورادعاً.

وتوقع الوكيل زيادة في أعداد الحجاج عما كان مسجلاً العام الماضي، لافتاً إلى قدرة الوزارة والجهات المشاركة التشغيلية والخدمية التي تضمن تقديم الخدمة لأكبر قدر من الحجاج، في ظل وجود 400 شركة في كافة التخصصات في تقديم الخدمات ونقل وتقديم الإعاشة.

ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في منظومة الحج، وهو ما أشار إليه الوكيل، متحدثاً عن 35 شركة متخصصة في تقديم الخدمة، و63 شركة نقل، و300 مزود لخدمات الإعاشة، لذلك يعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تقديم خدمات الحج.

وتابع الغوينم حديثه، بأن وزارة الحج والعمرة حريصة على تمكين القطاع من تجويد الخدمات، والتأكد من أن الخدمة التي تقدم للحجاج هي وفق ما جرى التعاقد عليه، «وقد طورنا التصنيف الكمي والنوعي للخدمات لضمان ألا يكون هناك أي تلاعب أو أي قصور في تقديم الخدمة للحجاج». مراقبة الشركات

من الأسئلة التي كان الرد فيها حازماً من وكيل الوزارة، كانت حول أداء الشركات ومراقبتها في الحج، بقوله إن «الضوابط ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه»، وأردف بأن «هناك مبادرة (امتثال) والتي تعنى بلائحة تفصيلية للعقوبات والجزاءات التي يجري إيقاعها على مقدم الخدمة في حال عدم التزامه بالخطط التفصيلية في موسم الحج».

وجرى إيقاف شركتين عن العمل نهائياً في العام الماضي، والحديث للغوينم، الذي قال إنه جرى مخالفة عدد من الشركات بمبالغ كبيرة، كما قامت الوزارة بتعويض الحجاج الذين لم يحصلوا على بعض الخدمات التي لم تقدم لهم، وجرى إعادة الأموال سواء كانوا من الحجاج داخل السعودية أو خارجها. الضوابط الصحية والحوكمة

 

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: فی تقدیم

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أكد أن الوزارة ستكون حازمة في محاسبة الشركات المقصرة.. الربيعة: القيادة حريصة على متابعة خدمات ضيوف الرحمن
  • عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
  • الحج: لن نتهاون في تطبيق العقوبات بحق الشركات المقصرة وتصل للشطب
  • لزوار المسجد النبوي الشريف.. كيفية تقديم بلاغ إلكتروني لتحسين الخدمة
  • بعد واقعة انتصار.. عقوبات تصل للسجن والغرامة في انتظار المتحـ.رشين
  • بعد واقعة مطعم فول رمسيس.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب البلطجة
  • بعد واقعة هاني شاكر.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب الإساءة للأشخاص
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
  • الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم