رئيس الوزراء: وضع خطة لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه كلف وزيرى الكهرباء والبترول لوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفى، بحد أقصى نوفمبر أو ديسمبر المقبل، مشيرا إلى إنه طالب بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرش، موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليار جنيه.
وأوضح إنه تم وضع خطة واضحة لإحداث توازن فى أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تخفيف الأحمال رئيس الوزراء زيادة أسعار الكهرباء
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.