صدور مرسوم أميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
صدر اليوم الاثنين مرسوم أميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 75 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولىتشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وزير الخارجية.الأمين العام لمجلس الوزراء.مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة السمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 ذو القعدة 1445 هـ الموافق : 27 مايو 2024 م” .
المصدر كونا الوسوماللجنة العليا لتحقيق الجنسية مرسوم أميريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اللجنة العليا لتحقيق الجنسية مرسوم أميري الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
أصدرت السلطات الكويتية، “قانونا جديدا يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية”.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، جاء في المرسوم: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.
وأضاف: “تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”.
وأوضح: “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.
كما جاء في المادة 13: “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية”:
“إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية”. “إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية”. “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. “توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية”.ووفق القانون، “تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: “يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد”.
آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024 - 20:11