وضع مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بالاستيلاء على أموال الشخص المعاق، أو انتحال صفة ذوي الإعاقة بغرض الاستفادة من المزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.


فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه لكل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.


ويعاقب بذات العقوبة كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.

كما نص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين

حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج.


ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:

-الوزارة المختصة.

- الوزارات والهيئات العامة.

- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

-شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

و  يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.


عقوبة إلحاق العمالة بالمخالفة


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2-  تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3-  مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا؟
  • الأولى من نوعها.. بنك مسقط يُطلق بطاقة خصم مباشر خاصة للمكفوفين
  • الراشدي: سنجري تقريرا اجتماعيا عن كل طالب بطاقة إعاقة
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
  • لجنة مشتركة من وزارتي التضامن و الصحة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • لجنة مشتركة من التضامن و الصحة لتسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • وزيرة التضامن: لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتيسير لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة