الشيوخ يحيل طلبي مناقشة بشأن «مال الوقف وإحلال المساجد» للجان المختصة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة بشأن مال الوقف وإحلال المساجد والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب الوزير إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنهما.
جاء ذلك قبل إعلان رئيس المجلس رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ومعاودة الانعقاد يوم 9 يونيو المقبل.
وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه فيما يتعلق بهيئة الأوقاف: فالأصول عظيمة و لكننا مكبلين بقوانين نرجو أن يساعدنا المجلس فيها، مثل الإيجار القديم لأن معظم ثروتنا العقارية في المساكن و الأعيان، وهناك أماكن قيمتها السوقية 800 مليون جنيه، و إيجارها وفق القانون 8 جنيه، و بعض المناطق اجمالي الإيجارات القديمة أقل من راتب المحصل، لذلك نحتاج دعم المجلس".
وأضاف: مال الوقف ذو طبيعة خاصة، و أتمنى أن نناقش على الأقل إسكان الأوقاف، و نأخذ فترة انتقالية لإصدار القانون، و لكن دون تعديل تشريعي لنا لن نستطيع أن نحدد عائد الأصول لتكون أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة.
رئيس «صحة الشيوخ»: الحوار الوطني فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الحيوية
«الشيوخ» يوافق على الحساب الختامي لموازنة المجلس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم مال الوقف مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
حظر نشر الإعلانات في المناطق الأثريةكما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.