رفض استئناف أحمد طنطاوي على حكم حبسه بقضية تزوير التوكيلات الشعبية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف جنح المطرية، اليوم الإثنين، رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية تزوير التوكيلات الشعبية.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
اقرأ أيضاًالداخلية تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية القطرية في عدد من المجالات
المشدد 7 سنوات لـ «مبلط سيراميك وعاطل» لاتهامهم بقتل شخص بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي أخبار الحوادث استئناف الأسبوع التوكيلات الشعبية تزوير حوادث حوادث الأسبوع رفض قضية قضية تزوير التوكيلات الشعبية محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات أمام أحمد فتوح للاستئناف على حكم حبسه فى واقعة دهس مواطن
سطرت محكمة جنايات مطروح كلمة النهارية في محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، في واقعة دهس مواطن تحت تأثير المخدرات بالساحل الشمالى، وقضت بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، وإلغاء رخصة القيادة.
وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية يتبقي أمام المتهم 38 يوما للاستئناف على الحكم، وإلا سقط حق المتهم في فرصة تقاضي أمام محكمة جنايات مستأنف، ولا يتبقي أمامه إلا محكمة النقض كفرصة أخيرة للطعن على الحكم.
وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فأن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما، من اريخ صدور الحكم.
وتعود وقائع قضية أحمد فتوح، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة أدت إلى الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.