تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على فتاة إلى جلسة غد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتعدي على فتاة في منطقة مصر القديمة، إلى جلسة الغد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين الثلاثة بالتعدي على فتاة في الطريق العام.
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث عشرة سنة میلادیة کاملة أو کان
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بدون ترخيص.. تعرف على مصير القائمين عليها
جاء ضبط القائمين على إدارة 7 شركات دون ترخيص بالقليوبية اليوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، ليثير التساؤل حول مصير هؤلاء والعقوبة القانونية المقررة عليهم، وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل..
زجاجة بيرة وكاب ورادار.. مسرح الجريمة يكشف المتهمين في قتل ابن سفير سابقلو حدث حريق في موتور سيارتك تعمل ايه؟.. المرور يوضح التصرف الصحيحجاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.