جنايات المنيا: السجن المشدد لمتهمًا بالتزوير في مستندات رسمية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار شريف الزاوي، حكمًا بمعاقبة متهم بالتزوير في مستندات رسمية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية.
ووفقًا لحيثيات الحكم، فقد ثبت من التحقيقات أن المتهم، عبد الرحمن، ح، 45 سنة، مقيم بقرية في مركز بني مزار، قد قام بتزوير مستندات رسمية بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام المتهم بتزوير مستندات رسمية، وعليه تم إلقاء القبض عليه وباشرت النيابة التحقيقات.
وبعد استكمال التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث أدين اليوم بالتزوير في مستندات رسمية وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية.
يُعد هذا الحكم رسالة قوية رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمستندات الرسمية، والتي تُعد من الجرائم الخطيرة التي تُهدد أمن المجتمع واستقراره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد غرامة مالية جنايات المنيا مستندات رسمیة
إقرأ أيضاً:
زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة