عاجل.. التحفظ على أحمد الطنطاوي تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضده في تزوير التوكيلات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قامت قوات الأمن داخل محكمة جنح المطرية بالتحفظ عىي أحمد طنطاوي وذلك تمهيدا لتسليمه لإدارة تنفيذ الأحكام بعد أن قضت المحكمة منذ قليل، برفض الاستئناف المقدم منه ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية تزوير التوكيلات الشعبية.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوكيلات طنطاوي محكمة جنح المطرية تنفيذ الاحكام قضية تزوير أحمد الطنطاوي حملته الانتخابية رفض الاستئناف
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".