قررت محكمة جنايات الارهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وبحضور محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم معتنق الفكر الداعشي والذي قام بنحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر والشروع في قتل أخرين الى فضيلة المفتي.

حيث ورد بالجلسة الماضية تقرير الطب النفسي الشرعي والذي أفاد أنه قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية وقد إنتهى التقرير إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي ولا ينقصه الإدراك والاختيار وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا واستمعت بجلسة الأمس لمرافعة النيابة وأجلت لجلسة اليوم للاستماع لمرافعة الدفاع، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة:

1- قتل المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

المحكمة

واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:

أولًا: شرع في قتل المجني عليه "رجب متولي إبراهيم عرب" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصدًا إزهاق روحه تنفيذًا لغرض إرهابي، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

ثانيًا: شرع في قتل المجني عليه "سعد صلاح محمد كامل أحمد" عمدًا، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفًا، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

ثالثا- ارتكب عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين على النحو الوارد بالإتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضاًلـ 13 يوليو.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية داعش قنا»

إحالة أوراق سائق للمفتي قتل سائق توك توك لسرقته بـ شبرا الخيمة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإرهاب محكمة الأسبوع أخبار الحوادث المتهم المفتي حوادث محاكمة جنايات أوراق الداعشي شبین القناطر المجنی علیه عبد العزیز إزهاق روحه قاصد ا

إقرأ أيضاً:

أوراق مزورة .. المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج بالقاهرة يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.


وبإجراء التحريات تبين قيام ( أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية ) ، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق إستئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص".


عقوبة التزوير


نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:.


1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.


2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.


3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.


4- دمغات الذهب أو الفضة.
 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. جنايات مستأنف القاهرة تحدد مصير عصام صاصا وشقيقه
  •  تعرفت عليه عبر “سنابشات” فغدر بها.. نهاية مأساوية لفتاة قاصر
  • النيابة تحيل جندي متهم بقتل 3 من زملائه للقضاء العسكري
  • صنعاء تحيل جندي متهم بقتل 3 من زملائه للقضاء العسكري
  • جنايات الفيوم تنظر جلسة محاكمة المتهم بقتل جارة لخلافات الجيرة بالفيوم
  • سيطرة المتمردين على سوريا يعيد خلط أوراق التهديد الإرهابي فى الدول الغربية
  • محامي المتهم في حادث الكوربة: موكلي لم يكن لديه أي نية لقتل المجني عليه
  • محام متهم حادث الكوربة: المتهم لم يكن لديه أي نية لقتل المجني عليه
  • رئيس جنايات أسيوط لمتهم: بتضرب أمك علشان تجيب مخدرات وجاي تكذب.. فيديو
  • أوراق مزورة .. المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج بالقاهرة يواجه هذه العقوبة