الحبس لمدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح العجوزة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاستيلاء منه على 2 مليون و280 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة، قد انتهت من التحقيق مع مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر ووجهت له تهمة الاستيلاء منه على 2 مليون و280 ألف جنيه زاعمًا إدخاله في مشروع وهمي.
وعقب إجراء التحريات حول الواقعة، تمّ التأكّد من صحتها واتخذت النيابة العامة إجراءاتها القانونية ضد المتهم وأصدرت حياله الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموسيقار الراحل حلمي بكر حلمي بكر مدير أعمال حلمي بكر جنح العجوزة الحوادث ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".