حرامي الدعم.. ضبط تاجر لتهريبه 2188 كيلو سكر و3749 زجاجة زيت بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، شن حملاتها المكبرة، بإشراف محمد عبد العال، مدير المديرية، لمتابعة الأسواق ومراقبة السلع المعروضة، وضبط المخالفين.
وأسفرت حملة المديرية التي استهدفت محالّ البقالة، والأنشطة التجارية، بالاشتراك مع إدارة تموين أيو حمص، عن ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في كمية كبيرة من السلع التموينية المدعمة.
بالفحص تبين تصرفه في: (2188 كجم سكر) بالإضافة إلى (3749 زجاجة زيت طعام)، كما ضبطت ضبط 3 تجار تموينيين قاموا بغلق محلّاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.
جاءت الحملة بمتابعة سمير البلكيمى، وكيل المديرية، ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وبرئاسة سعيد المهندس، مدير الإدارة، يرافقه مصطفى عمار، محمد قنديل، مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية.
تحررت المحاضر اللازمة، للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة البحيرة حملة على الأسواق حملة تموينية بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة ضبط تاجر تموينى
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.