مصر.. الحبس لمدون مشهور 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والتحريض على الإلحاد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حكمت محكمة مصرية بحبس المدون المشهور شريف جابر 5 سنوات، وذلك لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.
إقرأ المزيد "بعد رهف السعودية".. هل ينجح المدون المتهم بالإلحاد في الهروب من مصر؟وتبين من أوراق الدعوى والحكم الصادر، أن الدعوى أقامها المحامي الهيثم هاشم سعد المحامي، بأن المتهم شريف جابر قد قام بعمل من شأنه إحداث الفعل المجرم قانونا وسب الدين وازدراءه بما يوجب معاقبته بنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات.
من جانبه قال محرر الدعوى، إن "الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية ثاني يمثل إحقاقًا لثوابت المجتمع المصري، وتأكيدًا لم ثبت بالأدلة القاطعة من قيام المتهم وعن عمد من خلال الفيديوهات بالتطاول على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، والتي يجرمها الدستور والقانون".
وأضاف الهيثم هاشم، أن شريف جابر يجاهر بسبه للدين الإسلامي، وتطاول على "الله عز وجل"، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوى الحرية والتعبير عن الرأي، إلى أن السلوك العدواني لشريف ضد المجتمع وأخلاقياته راسخة في فكره، وأنه يصر على أفعاله التي يعاقب عليها القانون في تحد منه للثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها ضد جابر.
وأكد سعد أن المتهم دأب على بث فيديوهات على الإنترنت يبث فيها ازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، ومنها إنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك الاستهزاء بيوم القيامة، حيث أن القانون يجرم القول أو نشر الأفكار المتطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، وأن القانون يعاقب بالحبس أو السجن والغرامة لمن يأتي بمثل هذه الأفعال.
ويذكر أن هذا هو الحكم الثاني الذي يصدر بحق شريف جابر، حيث سبق وأن حكمت عليه محكمة الإسماعيلية في 2019 بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي يكون مجموع الأحكام الصادرة بحق المتهم 8 سنوات حبس.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google شریف جابر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".