مصر.. الحبس لمدون مشهور 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والتحريض على الإلحاد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حكمت محكمة مصرية بحبس المدون المشهور شريف جابر 5 سنوات، وذلك لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.
إقرأ المزيد "بعد رهف السعودية".. هل ينجح المدون المتهم بالإلحاد في الهروب من مصر؟وتبين من أوراق الدعوى والحكم الصادر، أن الدعوى أقامها المحامي الهيثم هاشم سعد المحامي، بأن المتهم شريف جابر قد قام بعمل من شأنه إحداث الفعل المجرم قانونا وسب الدين وازدراءه بما يوجب معاقبته بنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات.
من جانبه قال محرر الدعوى، إن "الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية ثاني يمثل إحقاقًا لثوابت المجتمع المصري، وتأكيدًا لم ثبت بالأدلة القاطعة من قيام المتهم وعن عمد من خلال الفيديوهات بالتطاول على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، والتي يجرمها الدستور والقانون".
وأضاف الهيثم هاشم، أن شريف جابر يجاهر بسبه للدين الإسلامي، وتطاول على "الله عز وجل"، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوى الحرية والتعبير عن الرأي، إلى أن السلوك العدواني لشريف ضد المجتمع وأخلاقياته راسخة في فكره، وأنه يصر على أفعاله التي يعاقب عليها القانون في تحد منه للثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها ضد جابر.
وأكد سعد أن المتهم دأب على بث فيديوهات على الإنترنت يبث فيها ازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، ومنها إنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك الاستهزاء بيوم القيامة، حيث أن القانون يجرم القول أو نشر الأفكار المتطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، وأن القانون يعاقب بالحبس أو السجن والغرامة لمن يأتي بمثل هذه الأفعال.
ويذكر أن هذا هو الحكم الثاني الذي يصدر بحق شريف جابر، حيث سبق وأن حكمت عليه محكمة الإسماعيلية في 2019 بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي يكون مجموع الأحكام الصادرة بحق المتهم 8 سنوات حبس.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google شریف جابر
إقرأ أيضاً:
احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.
كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.
ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.