ألمانيا: حكم العدل الدولية بشأن غزة وإسرائيل ملزم ويتعين احترامه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على الوقف الفوري لهجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة ملزم ويجب احترامه.
وأضافت: “لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام. القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب”.
وفي وقت سابق، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت أنه “للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة”.
واعتبرت المحكمة أن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن “الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا”، مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”.
وأضاف: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”. وتابع سلام: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان”.
وأوضح القاضي: “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين”، مبرزا أن “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”.
وأكد أن “الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي”، معلنا أن “على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح”.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل المانيا رفح جنوبي قطاع غزة محكمة العدل الدولية العدل الدولیة محکمة العدل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صاحب العمل ملزم بتذكرة سفر في إجازات العامل المساعد
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.
وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرته على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحملها صاحب العمل، أما إذا كان استقدامه عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادته إلى بلده. وأشارت إلى أن للعامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل إجرائها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى. ولفتت إلى أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية.