توقيف سارق احتيالي يرتدي كمامة لإخفاء هويته!
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الاثنين، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة من داخل السيارات في مختلف المناطق اللبنانية وبنتيجة المتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد شخص يخفي وجهه بكمامة، ويقوم بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها، في مناطق جبل لبنان على متن دراجة آلية لون أحمر وأسود، والتي كان آخرها في محلة الحازمية بتاريخ 10-05-2024".
وتابع، "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الشخص المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته ويدعى: ع. م. (من مواليد عام 1963، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات".
واضاف البلاغ، انه "بتاريخ 10-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة برج البراجنة على متن دراجة آلية نوع "هاوجو" لون أحمر وأسود دون لوحات، المستخدمة في عمليات السرقة وذلك بعد مرور أقل من ساعة على تنفيذه آخر عملية له في محلة الحازمية. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط مسدس حربي مع ممشط و/5/ طلقات صالحة للاستعمال، /12/ قفّاز لون أسود، قبّعة لون أسود، خوذة، نظّارة، وهاتف خلوي".
واوضح، انه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها من مناطق منها: الخازمية، الروشة، والحدت، وببيع المسروقات في محلة طريق المطار".
وختم البلاغ: "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی محلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1164 قضية خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 1164 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مشاركة