تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، في جلسة 22 يونيو المقبل، لمرافعة الدفاع في محاكمة المتهم بالشروع في قتل عامل في منطقة 15 مايو.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر ومحمد شحاته.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم بالتعدي بالضرب على عامل بسلاح أبيض" مطواة" عدة طعنات بالجسد، بسبب خلافات بسبب لهو الأطفال.

ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اصابه عامل اخبار الحوادث إذا کانت عقوبة الجنایة

إقرأ أيضاً:

سقوط عامل وراء سرقة محل مجوهرات في أسيوط

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، من ضبط(عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط"وبحوزته المسروقات.. وبمواجهته إعترفبإرتكاب الواقعة.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • غدا.. محاكمة 3 أشقاء لاتهامهم بالشروع في قتل شخص بالقناطر الخيرية
  • «الأمن العام»: القبض على 4 هاربين من السجن في 3 محافظات
  • سقوط عامل وراء سرقة محل مجوهرات في أسيوط
  • الثلاثاء.. محاكمة 3 أشقاء لاتهامهم بالشروع في قتل شخص بالقناطر الخيرية
  • بسبب 30 يونيو.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ" تظاهرات الألف مسكن" إداريًا
  • بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو
  • عاجل| بعد المؤبد..  براءة متهم بالتظاهر  في أحداث بولاق الدكرور
  • السجن المشدد 15 سنة لأحد المتهمين بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج
  • اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • غدا.. نظر محاكمة 57 متهما فى قضية اللجان النوعية للإخوان