سماع مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بقضية خلية داعش السلام خلال ساعات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تستمع الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".
ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.
ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش السلام الجنايات المستشار وجدي عبد المنعم اخبار الحوادث جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بقضية خلية التجمع
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، محاكمة 37 متهما، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع".
وجاء فى أمر الإحالة، أنه فى الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثانى والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الأول للثالث ومن الخامس وحتى العاشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والمن التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابين ولإرهابيين، بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.
واستكمل: المتهمون الأول والثانى والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون، تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية فى الداخل والخارج.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقى "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبدل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية فى الداخل والخارج.
مشاركة