السجن المؤبد و15 سنة لعاطل وربة منزل بحيازتهم هيروين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم،والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة كل من المتهمة " ج.ع.ج" ربة منزل حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة و" ج.ج.س" عاطل بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريم كل منهما خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 25359 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة،بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام كل من " ج.ع.ج" ربة منزل و" ج.ج.س" عاطل بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهما، وعقب تقنين الإجراءات بعد ورود اتصال هاتفي،أن المتهمين علي موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهم فأبصرت المتهمة الأولي تترجل من أحدي السيارات،وتحمل بيدها حقيبة بنية اللون فتم ضبطها وانتزاع الحقيبة من يدها وبعدها عثر بداخلها على 8 قطع اسطوانية لمخدر الهيروين والتي تزن ( 1.278.78) كجما ومائتان وثمان وسبعون غراما وثمان وسبعون غراما، وهاتفين محمولين ومبالغ مالية بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرت أحرازها المواد المخدرة بقصد الاتجار ومشاركتها مع المتهم الأول والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الإتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات مخدر الهيروين جنايات قسم شرطة العامرية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة